الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

شهادة اربعين مؤمن على الكفن

ـــــــــــــــــــــــ

جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج١: ١٠٢: روي عن الامام أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلًا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرًا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون.

والسؤال : تعارف عند المؤمنين كتابة شهادة اربعين مؤمن على خرقة تضع مع الكفن، فهل يشمل الاستحباب ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد صادق الشيرازي :

ج- الشهادة للميت بالإيمان يكفي قولًا ولو كانت كتابةً أفضل وقد ورد في الأخبار حيث يستحب الكتابة أي كتابة الشهادة.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا باس به رجاءً.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- تكتب رجاءً.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- الظاهر يشمله.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

 الشيخ عادل ال جوهر










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق