ـــــــــــــــــــــــ
جاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، ج١: ١٠٢: روي عن الامام أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلًا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرًا وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون.
والسؤال : تعارف عند المؤمنين كتابة شهادة اربعين مؤمن على خرقة تضع مع الكفن، فهل يشمل الاستحباب ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- الشهادة للميت بالإيمان يكفي قولًا ولو كانت كتابةً أفضل وقد ورد في الأخبار حيث يستحب الكتابة أي كتابة الشهادة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا باس به رجاءً.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- تكتب رجاءً.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الظاهر يشمله.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق