الاثنين، 11 يوليو 2016

اللعب بالورق





ــــــــــــــــــــــــ
👤 ○سأل أحد الفضلاء:
ما حكم اللعب بالورق بلا رهان؟

🔸 ○ فأجاب سماحته (دام ظله): الأحكام التكليفية والوضعية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة والصحة والفساد وما أشبه، تابعة لموضوعاتها.
وهناك بعض الموضوعات جعل الشارع لها بخصوصها حكماً، مثل (الأربعة عشر) و(الشطرنج)، حيث جعل الحرمة عليهما من دون تقييد بالرهان وغيره، فهي محرمة سواء قومر بها أم لم يقامر بها.
أما لو كان هناك موضوع ولم يجعل له بخصوصه حكماً، كالورق في اللعب به، ففيه تفصيل :
فإن كان عرفاً من آلات القمار، أو روهن عليه فهو حرام، وإلا فلا بأس به.
فإن ما يتقامر به يطلق على شيئين:
1: ما لم يكن من آلاته ولكن روهن عليه، كما لو قامر بحجر أو محبس أي برهان، فهو حرام لذلك.
2: ما كان من آلاته عرفاً، وإن لعبه بلا رهان، فهو حرام أيضاً، لأنه عرفاً مما يتقامر به غالباً.
والشيخ الأنصاري (رحمه الله) في المكاسب المحرمة ذكرها بالتفصيل، قال:
(وكيف كان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القمار‌ مع الرهن، وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض، وقد تكون بدونه.
فالأُولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن. ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه محقّق، والأخبار به متواترة.
الثانية: اللعب بآلات القمار من دون رهن. وفي صدق القمار عليه نظر ... والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدّم في رواية تحف العقول من أنّ ما يجي‌ء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات. وفي تفسير القمي، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصٰابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (1) قال: (أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب) إلى أن قال: (وأمّا المَيسر فالنرد والشطرنج، وكلّ قمار ميسر) إلى أن قال: (وكلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام محرّم) (2).
الثالثة: المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة، ونحو ذلك ممّا عدّوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نصّ على جوازه. والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد، بل صريح بعض أنّه قمار...
الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه...) (3).
👤 ○ سأل أحد الفضلاء: هناك ورق يلعب به الأطفال، فما حكمه؟
🔸 ○ فأجاب سماحته (دام ظله):
إذا لم يكن من آلات القمار عرفاً، اي لا يتقامر به غالباً، ولم يكن من المنصوص على حرمته كالأربعة عشر والشطرنج، ولم يلعب برهان، فلا بأس به.
فإن ما ورد في الأدلة لفظه، كالشطرنج فمقتضاه الحرمة مطلقاً وإن لم يكن برهان.
من هنا ربما يختلف غير المنصوص في زمان دون زمان، وفي مكان دون مكان.
ــــــــــــــــــــــــ
التقارير العلمية لسماحة المرجع الشيرازي

ــــــــــــــــــــــــ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق