💠
السؤال :
يحرم على الرجل وطء زوجته في حال الحيض في القبل فلو وطأها وكان عالما هل تجب عليه الكفارة؟
يحرم على الرجل وطء زوجته في حال الحيض في القبل فلو وطأها وكان عالما هل تجب عليه الكفارة؟
🔷 الجواب :
السيد السيستاني :
ج– الأحوط استحباباً للزوج الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1م 229".
—————————
السيد صادق الشيرازي :
ج–الاحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارة .
"المسائل الاسلامية م 487".
—————————
السيد المدرسي :
ج–يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطأها، وقيل يجب وهو موافق للاحتياط.
"أحكام العبادات ج، أحكام الحائض ، ٢".
—————————
السيد الحكيم :
ج–لا يجب على الزوج الكفارة بوطء زوجته الحائض، نعم تستحب الكفارة مع تعمده.
" "منهاج الصالحين ج1 م223".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– الأحوط - استحبابا الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1 م 229".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– وجب عليه ـ على الأحوط وجوباً ـ الكفارة.
"المسائل الاسلامية م 486
—————————
السيد الخوئي :
ج– الأحوط - استحبابا الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1 م 229".
—————————
السيد الخامنئي :
ج–الوطء في الفرج حرام ويوجب الكفارة.
"الموقع".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– لا كفارة عليه ولا عليها .
"منهاج الصالحين ج1 م 228
—————————
السيد الخميني :
ج– ترتب الكفارة على وطئها على الاحوط.
"تحرير الوسيلة ج1 الحيض م2".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– المشهور بين المتقدمين -على ما قيل- وجوب الكفارة ولكن الاقوى استحباب ذلك.
"كلمة التقوى ج1م 560".
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– الأحوط - استحبابا الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1 م 229".
—————————
الميرزا الاحقاقي :
ج– يجب على الواطئ الكفارة إذا كان عالما بأنها في حالة الحيض.
"أحكام الشريعة ج1م 627".
—————————
❇ للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
السيد السيستاني :
ج– الأحوط استحباباً للزوج الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1م 229".
—————————
السيد صادق الشيرازي :
ج–الاحوط استحباباً أن يدفع الزوج الكفارة .
"المسائل الاسلامية م 487".
—————————
السيد المدرسي :
ج–يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطأها، وقيل يجب وهو موافق للاحتياط.
"أحكام العبادات ج، أحكام الحائض ، ٢".
—————————
السيد الحكيم :
ج–لا يجب على الزوج الكفارة بوطء زوجته الحائض، نعم تستحب الكفارة مع تعمده.
" "منهاج الصالحين ج1 م223".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– الأحوط - استحبابا الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1 م 229".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– وجب عليه ـ على الأحوط وجوباً ـ الكفارة.
"المسائل الاسلامية م 486
—————————
السيد الخوئي :
ج– الأحوط - استحبابا الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1 م 229".
—————————
السيد الخامنئي :
ج–الوطء في الفرج حرام ويوجب الكفارة.
"الموقع".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– لا كفارة عليه ولا عليها .
"منهاج الصالحين ج1 م 228
—————————
السيد الخميني :
ج– ترتب الكفارة على وطئها على الاحوط.
"تحرير الوسيلة ج1 الحيض م2".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– المشهور بين المتقدمين -على ما قيل- وجوب الكفارة ولكن الاقوى استحباب ذلك.
"كلمة التقوى ج1م 560".
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– الأحوط - استحبابا الكفارة.
"منهاج الصالحين ج1 م 229".
—————————
الميرزا الاحقاقي :
ج– يجب على الواطئ الكفارة إذا كان عالما بأنها في حالة الحيض.
"أحكام الشريعة ج1م 627".
—————————
❇ للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔖ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/5/23
🔖ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/5/23
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق