الخميس، 21 يوليو 2016

متابعة المأموم للإمام


💠

السؤال
هل يجوز للمأموم التقدّم على الإمام في الأقوال (القراءات والتسبيحات والأذكار) ؟
🔷الجواب
السيد صادق الشيرازي :
ج– لا إشكال إذا أتى المأموم بالاذكار قبل الامام ولكن إذا كان يسمعها أو يعلم متى يقولها الامام، فالاحوط استحباباً أن لا يقولها قبل الامام.
"المسائل الاسلامية م 1589".
—————————
السيد السيستاني :
ج– لا تجب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة.
"منهاج الصالحين ج1 م 815 ".
—————————
السيد المدرسي :
ج–لا تجب المتابعة سواء كانت واجبة أو مستحبة، يسمعها المأموم أو لا يسمعها، فلا يجب تأخر المأموم عن الامام فيها أو المقارنة معه، وإن كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي التأخر عنه قليلاً، خاصة في التسليم.
"أحكام العبادات ، أحكام الجماعة ثالثاً: المتابعة في الأقوال"
—————————
السيد الحكيم:
ج– الظاهر عدم وجوب المتابعة فيها .
"منهاج الصالحين ج1م 468".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– لا اشكال إذا أتى المأموم بها قبل الإمام، ولكن إذا كان يسمعها أو يعلم متى يقولها الإمام، فالأحوط استحباباً أن لا يقولها قبل الإمام.
"المسائل الاسلامية م 1574".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج–الظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيهاوالمقارنة، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.
 "منهاج الصالحين ج1م 815
—————————
السيد الخامنئي :
ج) متابعة الامام في الأقوال الأقوى عدم وجوبها.
"الموقع "
—————————
السيد الخوئي :
ج–الظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيهاوالمقارنة، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.
 "منهاج الصالحين ج1م 815
—————————
الشيخ الفياض :
ج– لا تجب متابعة الإمام في أقوال الصلاة كالقراءة والذكر والتشهد وغير ذلك .
"منهاج الصالحين ج1م 830".
—————————
الميرزا التبريزي :
ج–الظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيهاوالمقارنة، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.
 "منهاج الصالحين ج1م 815
—————————
السيد الخميني :
ج–الاقوى عدم وجوبها، من غير فرق فيما ذكر بين المسموع من الاقوال و غيره و إن كانت أحوط فى المسموع و فى خصوص التسليم .
"القول في أحكام الجماعة م 9 ".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– لاتجب متابعة الامام في أقوال الصلاة وأذكارها، من غير فرق بين الواجب منها والمندوب، وما يسمعه من أقوال الامام ومالم يسمعه، فلا يجب على المأموم التأخر عن الامام فيها أو المقارنة معه حتى في التسليم، فلا تبطل صلاة المأموم اذا سلـّم قبل الامام عامدًا والأحوط له استحبابا التأخر عن الامام في جميع الأقوال وخصوصا في التسليم.
"كلمة التقوى ج1م 1122".
—————————
السيد الروحاني :
ج– لا تجب فيها المتابعة، فيجوز التقدم فيها والمقارنة، كما ان الاحوط استحبابا المتابعة في الاقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.
"منهاج الصالحين ج1 م 908
—————————
❇ للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
🔖 تنويه :
قريبا إن شاء الله جميع الاستفتاءات في كتاب " جامع الاستفتاءات ج 1"
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1435/4/21

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق