الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الخجل من الإغتسال

 ـــــــــــــــــــــــ

السؤال:

إذا أجنب المكلف في مكان يخجل ان يغتسل فيه ، فهل يجوز له التيمم؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:


السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- ليس من مسوغات التيمم الحياء، وعليه يجب الغسل. 

(استفتاء) .

ــــــــــــــــــــــــ


 السيّد أبو القاسم الخوئي :

ج- إذا كان الغسل والحالة هذه حرجيًا عليه فلا بأس . 

(صراط النجاة ، ج 2 ، س 413).

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد علي السيستاني : 

ج- إذا كان بحيث يقع في حرج من ذلك بحيث يصعب تحمله ولا سبيل له غير ذلك إلى الغسل جاز التيمم.

(الفوائد الفقهية، ج 1، م 294). 

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد صادق الشيرازي : 

ج- لا يجوز التيمم بدل الغسل إلاّ إذا كان الغسل موجبًا للحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة. 

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ


الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج - لا يكفي مجرد ذلك لجواز التيمم مالم يصل لحد الحرج الذي لا يتحمل عادة. 

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- إذا وصلت الحالة إلى حد الحرج يجوز التيمم، وإلا فلا حياء في الدين. وبعد ارتفاع الحرج يغتسل. 

(استفتاء).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :


لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  


الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق