الخميس، 19 نوفمبر 2020

الوضوء مع ضيق الوقت لمن وجب عليه التيمم

 ــــــــــــــــــــــ

👤السؤال:

لو توضّأ المكلّف قاصدًا الوضوء لصلاة الصبح قُبيل شروق الشمس، مع علمه بضيق الوقت وأنّ الواجب عليه التيمّم، هل يصحّ وضوؤه؟ 

ــــــــــــــــــــــــ

☚الجواب:


الشيخ الإحقاقي: 

ج ـ إذا توضّأ عامدًا بطل وضووه، ويجب التيمّم بعده، وإن توضّأ مع جهل أو سهو أو نسيان صحّ وضووه، ولا يحتاج إلى التيمّم .

-الشريعة، ج1م 381.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد الحكيم: 

ج ـ ذهب جماعة إلى أنّ ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوّغ للتيمم، فيُجتزأ به في صحّة العمل، لكنّه غير ثابت .

-منهاج الصالحين ، ج 1، م 360.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد الخوئي: 

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الادائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق .

-منهاج الصالحين، ج 1، م 131.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد الروحاني: 

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإنّ قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق .

-منهاج الصالحين، ج 1، م 142.

ــــــــــــــــــــــــ


الشيخ زين الدين:

ج ـ إن قصد امتثال أمر الصلاة التي تضيّق وقتـها على نحـو التقييد بطل وضوؤه، وإن قصد به امتثال غاية أخرى، أو قصد القربة بقـول مطلق، أو قصد امتـثال الأمر المتوجّه إليه صحّ وضوؤه .

-كلمة التقوى، ج 1، م 371.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد السيستاني:

ج ـ إن تمشّى منه قصد القربة ــ كأن قصد الكون على الطهارة ــ صحّ وضوؤه وإن كان عالمًا بضيق الوقت .

-منهاج الصالحين، ج 1، م 131.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد الشيرازي: 

ج ـ لو توضّأ بقصد القربة صحّ وضوؤه، ولو توضّأ للصّلاة كان وضوؤه باطلًا .

-المسائل الإسلامية، م 309.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ لو توضّأ بقصد القربة صحّ وضوؤه، ولو توضّأ لتلك الصّلاة كان وضوؤه باطلًا .

-المسائل الإسلامية، م 308.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد الصدر:

ج ـ اذا توضّأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد الأمر الأدائي الجزمي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد غاية الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق, وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم الاجتزاء به .

-المنهج، ج 1، م115.

ــــــــــــــــــــــــ


الشيخ الفيّاض:

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلًا للتشريع، وإذا توضّأ من أجل تلك الصلاة التي ضاق وقتها، وهو يجهل بأنها تستوجب التيمّم، أو من أجل استحبابه النفسي، فالوضوء صحيح .

-منهاج الصالحين، ج 1، م 134.

ــــــــــــــــــــــــ


السيّد المدرّسي:

ج ـ إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به، فالأقوى هو صحّة الوضوء، إلا إذا كان قصده التشريع المحرّم أو ما يرجع إليه، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحّ .

-تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام، ج 1، ص 122، الثامن.

ــــــــــــــــــــــــ


الشيخ الوحيد:

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق .

-منهاج الصالحين، ج 1، م 131.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

  

الشيخ عادل الجوهر     


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق