الخميس، 31 أكتوبر 2024

الشهادة للإمام علي بالولاية وإمرة المؤمنين ع

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل الشهادة لعليٍّ (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين جزء من الأذان والإقامة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد السيستاني :

ج/ مستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد صادق :

ج/ جزء من الأذان والإقامة على الأقرب وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات.

"المسائل الاسلامية/م 978" 

ــــــــــــــــــــــــ  

 السيد المدرسي :

ج/ الأولى الإتيان بها بقصد رجاء المطلوبية.

"أحكام العبادات"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد محمد الشيرازي :

ج/ جزء من الأذان والإقامة، وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات، كما فصلناه في الفقه.

"المسائل الاسلامية/م 980"

ــــــــــــــــــــــــ

 الميرزا الاحقاقي :

ج/ ولو أنها ظاهراً ليست من فصول الأذان والإقامة وأجزاؤهما، ولكنها ركن الإيمان وكمال الدين ورمز التشيع، فلا ينبغي تركها بنية الزينة والاستحباب.

"أحكام الشريعة/م 289"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الحكيم :

ج/ لا مجال للإتيان بها بنية أنها من أجزاء الأذان. نعم قد يحسن الإتيان بها لا بنية ذلك، بل برجاء كونها من أجزاء الأذان المستحبة، أو كونها مستحبة في نفسها.

"منهاج الصالحين/م 132"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الخوئي :

ج / مستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة.

"المسائل المنتخبة"

ــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ زين الدين :

ج/ ليست من فصول الأذان، ولا من فصول الاقامة، ولا بأس بالإتيان بها على وجه الاستحباب العام.

"كلمة التقوى/م 284"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الخامنئي :

ج/ يجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة ولكنه ليس جزءاً من الأذان والإقامة.

"استفتاءات /س 455"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الروحاني :

وتستحب الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. 

"منهاج الصالحين / ج 1 ص 159"

ــــــــــــــــــــــــ

 الميرزا التبريزي :

ج/ الشهادة الثالثة لعلي (عليه السلام) بالولاية ليست جزءاً لا من الأذان ولا من الإقامة.

" الأنوار الإلهية"

ــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ الفياض :

ج/ تستحب الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ الوحيد :

ج/ تستحب الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. "منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024

الوسخ تحت الأظافر

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم الوسخ تحت الأظفار بالنسبة للوضوء؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد محمد الشيرازي

ج/ لا إشكال في الوسخ الذي يكون تحت الأظفار، ولكن إذا قلم الأظفار يجب إزالة ذلك الوسخ، وهكذا لو كانت الأظفار أطول من المتعارف يجب إزالة ما خرج عن المتعارف من الوسخ المتجمع تحتها.

"المسائل الإسلامية"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج/ ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت الأظافر، لا تجب إزالته، إلا إذا قص أظافره فعليه أن يزيل الوسخ لأن ما تحته أصبح من الظاهر.

"أحكام العبادات"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي

ج/ لا بأس في الوسخ الذي يكون تحت الأظفار، ولكن إذا قلم الأظفار يجب إزالة ذلك الوسخ، وهكذا لو كانت الأظفار أطول من المتعارف يجب إزالة ما خرج عن المتعارف من الوسخ المتجمع تحتها.

"المسائل الإسلامية"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني

ج/ لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلا ما كان معدودا من الظاهر، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

"تحرير الوسيلة"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج/ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ محمد أمين زين الدين

ج/ تجب إزالة الوسخ الذي يكون تحت الأظفار إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، سواء كان الوسخ متعارفا أم أكثر، إلا إذا علم بوصول الماء إلى البشرة تحته، وإذا كان ما تحته معدودا من الباطن لم يجب غسله ولا إزالة الوسخ عنه، فإذا قلم أظفاره فأصبح ما تحتها معدودا من الظاهر، وجب غسله وإزالة المانع عن وصول الماء إليه.

"كلمة التقوى"

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد السيستاني

ج/ الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد محمد سعيد الحكيم

ج/ إن كانت معدودة من الظاهر وجب غسلها وإلا لم يجب.

"منهج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد محمد صادق الروحاني

ج/ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي

ج) إذا كان مانعاً من وصول الماء إلى ما يجب غسله، تجب ازالته وإلا فلا."أستفتاءات"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي

ج/ لا يجب إزالة الوسخ من تحت الأظافر للوضوء إن لم يكن زائدا عن المتعارف ولم يكن يعد من الظاهر، فإن عد من الظاهر أو كان زائدا عن المتعارف وجب إزالته وغسل ما تحته.

"أحكام الشريعة"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج/ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، وإذا قصّ أظافره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الوحيد الخرساني

ج/ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ التبريزي

ج/ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

"منهاج الصالحين"

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ حسين العصفور

ج/ يجب تخليل ما تجافى منها "الأظفار " إن كان تحته ما يمنع وإلا فلا.

"سداد العباد"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024

قطع المسافة الشرعية داخل المدينة الكبيرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل قطع المسافة الشرعية من المكلف داخل المدينة الكبيرة التي يعيش فيها يوجب قصرالصلاة عليه؟ أم الاتمام؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- يتم صلاته.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- إذا كان يعد المجموع مدينة واحدة كبيرة فالذهاب إلى منطقة أخرى لا يعد سفرًا.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- العبرة في حساب المسافة أن يعدّ الشخص في المكان الواصل إليه مسافرًا بنظر العرف، ويكفي الوصول إلى آخر المحلة أو الحي في المدينة الكبيرة، ويتم إلى أن يصل إلى حد الترخص.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- يتم صلاته.

(صراط النجاة، ،ج٢، س ٣٤٠)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- في مفروض السؤال هو لم يسافر وإنما قطع مسافة كبيرة داخل مدينته الكبيرة فصلاته تكون تمامًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا كانت المدينة كبيرة جدًا بحيث تفقد وحدتها العرفية، ويرى العرف قطع المسافة في داخلها سفرًا، كان قطع المسافة من حدود منطقة السكن موجبًا للقصر، ومثال ذلك مدينة (نيويورك) وليس مثل (القاهرة) و(طهران).

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- من يكثر من القيام بالواجبات الإجتماعية في كل أنحاء مدينته الكبيرة تكون المدينة كلها وطنًا له ، ومن يقتصر في واجباته على محلته ولا يحتاج إلى أطراف المدينة في سائر شؤونه تكون محلته وطنًا له دون أطرافها، والمرجع في ذلك إلى العرف.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- لا يعتبر مسافرًا و يبدأ حساب المسافة الشرعية في المدن الكبيرة من آخر المدينة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- لابدّ من الصلاة تمامًا طالما هو لم يخرج من حدود البلد.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم)

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

الاثنين، 28 أكتوبر 2024

الركوع قبل الإمام سهوا

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما الحكم إذا ركع المأموم قبل الإمام سهواً في صلاة الجماعة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ يلزم أن ينتصب ثم يركع مع الإمام وإذا لم ينتصب من الركوع عمداً فالأحوط استحباباً أن يتم الصلاة مع الجماعة ثم يعيدها من جديد.

- المسائل م 1591-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

ج ـ الأحوط لزوماً أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه إذا لم يستوجب الإخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع عند متابعة الإمام، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط لزوماً.


- المنهاج ج1م 817 -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي 

ج ـ وجبت المتابعة وذلك بالعود الى القيام ثم الركوع مع الامام. ولو ترك المتابعة هنا عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته.

- أحكام العبادات ج 1 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ الأحوط وجوباً له المتابعة بالعودة إلى الإمام، ولا يجب عليه قبل العود الذكر في الركوع الاوّل، بل يجب عليه الذكر في الركوع المعاد مع الإمام.

- المنهاج ج1م471 -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ الأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام، والأحوط وجوباً الإتيان بالذكر فيهما، وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته. على الأحوط إن لم يدرك بعض قراءة الإمام، وإلا ففي صحة صلاته إشكال.

- المنهاج ج1م 817 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ وجبت له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته ولكن لا إثم عليه. 


- المنهاج ج1م 832 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ الاحوط إستحباباً له المتابعة بالعودة الى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع بعد ذلك مع الإمام وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وجماعته.

- المنهاج ج1م 910 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ يلزم أن ينتصب ثم يركع مع الإمام وإذا لم ينتصب من الركوع عمداً فالأحوط أن يتم الصلاة مع الجماعة ثم يعيدها من جديد.

- المسائل م 1581 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ الأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته وبطلت جماعته.

- المنهاج ج1م 817 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ الأحوط وجوباً المتابعة، بالعودة الى حال الامام بعد الاتيان بالذكر. والأحوط وجوباً الذكر في الركوع بعد ذلك مع الامام، وإذا لم يتابع عمداً صحت صلاته، وبطلت جماعته.

- المنهج ج 1 م 1189 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ وجب عليه العود على الأحوط، ويجب عليه أن يأتي بالذكر في ركوعه الأول، وإذا أتى بركوع المتابعة كان عليه أن يأتي بالذكر فيه على الأحوط، ولا تبطل صلاته اذا ترك العود للمتابعة، سواء تركها عامداً أم ساهيا، بل يكون آثما مع العمد.

-التقوى ج1م 1120 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي 

ج ـ يرجع ويتابع ولا عليه شيء، ولو زاد ركناً.

- الشريعة ج1م 912 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأحد، 27 أكتوبر 2024

الاعتماد على إحدى الرجلين في الصلاة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز الاعتماد في القيام حال الصلاة على إحدى الرجلين دون الآخرى؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي :

ج– الأحوط وجوباً أن تكون رجلاه على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معاً، بل لا إشكال لو ألقى بثقله على واحدة منهما دون الاخرى.

"المسائل الاسلامية م 1024"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي :

ج– الأصل في القيام أن تكون الرجلان على الارض، إلا أنه لا يجب توزيع ثقل البدن على الرجلين في الوقت نفسه، بل يجوز الاعتماد على واحدة دون الأخرى.

"أحكام العبادات ، القيام"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الشيرازي :

ج– الأحوط وجوباً أن تكون رجلاه على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معاً، بل لا إشكال لو ألقى بثقله على واحدة منهما دون الآخر.

"المسائل الاسلامية م 1026"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني :

ج– الأحوط وجوبا أن يكون القيام على القدمين جميعا ولا بأس بأن يجعل ثقله على أحدهما أكثر منه على الأخرى.

"المسائل المنتخبة م 263 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم :

ج– الأحوط وجوبا القيام على تمام القدمين جميعا، لا على أحدهما. نعم لا يجب إشتراك الكل في الإعتماد، بل يجوز الإعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى.

"منهاج الصالحين ج1 م 153"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي :

ج– الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى.

"المسائل المنتخبة م 263"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني :

ج– لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد، نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى، لا على قدم واحدة.

" تحرير الوسيلة ج 1,القول في القيام م 4"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين :

ج– إذا صدق على المصلي أنه واقف على قدميه صحت صلاته وإن كان اعتماده على إحداهما أكثر من الأخرى.

"الكتاب : كلمة التقوى ج 1، م 400"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي :

ج– يجب على المصلي حال القيام أن تكون قدماه على الأرض، نعم لا يجب رمي ثقل البدن على القدمين، فلا إشكال بأن يكون ثقله على إحدهما.

" منتخب الأحكام م 74.ص 84"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي :

ج– يستحب عدم الركون على أحدهما بل يعتمد عليهما بالسوية.

"أحكام الشريعة ج1,م 533"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض :

ج– الأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م 598"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد :

ج– الأحوط وجوباً الوقوف على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م591"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا التبريزي :

ج–الأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م591"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني :

ج– الأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م 657"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

السبت، 26 أكتوبر 2024

الوضوء حال ضيق الوقت

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

لو توضّأ المكلّف قاصدًا الوضوء لصلاة الصبح قُبيل شروق الشمس، مع علمه بضيق الوقت وأنّ الواجب عليه التيمّم، هل يصحّ وضوؤه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ الإحقاقي: 

ج ـ إذا توضّأ عامداً بطل وضووه، وإن توضّأ مع جهل أو سهو أو نسيان صحّ وضووه، ولا يحتاج إلى التيمّم.

(الشريعة، ج1م 381)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج ـ ذهب جماعة إلى أنّ ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوّغ للتيمم، فيُجتزأ به في صحّة العمل، لكنّه غير ثابت.

(منهاج الصالحين ، ج 1، م 360)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الادائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 131)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإنّ قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 142)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد امين زين الدين:

ج ـ إن قصد امتثال أمر الصلاة التي تضيّق وقتـها على نحو التقييد بطل وضوؤه، وإن قصد به امتثال غاية أخرى، أو قصد القربة بقـول مطلق، أو قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه صحّ وضوؤه.

(كلمة التقوى، ج 1، م 371)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج ـ إن تمشّى منه قصد القربة ــ كأن قصد الكون على الطهارة ــ صحّ وضوؤه وإن كان عالمًا بضيق الوقت.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 131)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 

ج ـ لو توضّأ بقصد القربة صحّ وضوؤه، ولو توضّأ للصّلاة كان وضوؤه باطلًا.

(المسائل الإسلامية، م 309)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ لو توضّأ بقصد القربة صحّ وضوؤه، ولو توضّأ لتلك الصّلاة كان وضوؤه باطلًا.

(المسائل الإسلامية، م 308)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:

ج ـ إن قصد الأمر الأدائي الجزمي وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد غاية الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم الاجتزاء به.

(المنهج، ج 1، م115)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلًا للتشريع، وإذا توضّأ من أجل تلك الصلاة التي ضاق وقتها، وهو يجهل بأنها تستوجب التيمّم، أو من أجل استحبابه النفسي، فالوضوء صحيح.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 134)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج ـ إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به، فالأقوى هو صحّة الوضوء، إلا إذا كان قصده التشريع المحرّم أو ما يرجع إليه، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحّ.

(تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام، ج 1، ص 122، الثامن)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 131)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

الدعاء ظلما على المؤمن

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل تبطل الصلاة بالدعاء الحرام كالدعاء على المؤمن ظلما؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج– الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته "مع الجهل القصوري لا بطلان.

"حاشية العروة م 9، ص8"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الشيرازي :

ج– الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته "فيه تأمل.

" تعليقة العروة م9، ص507"

ــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ الوحيد :

ج– الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

"منهاج الصالحين ج 1 673"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الخوئي :

ج– الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

"منهاج الصالحين ج 1 673"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد المدرسي :

ج– الدعاء المحرم فقد قال بعض الفقهاء بأنه مبطل للصـلاة.

"أحكام العبادات ، مبطلات الصلاة م 9"

ــــــــــــــــــــــــ

 السيد الخامنئي :

ج– تبطل الصلاة بالدعاء الحرام على المؤمن ظلما.

"استفتاء 1435/5/4" 

ــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ الفياض :

ج– الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

"منهاج الصالحين ج1م 689"

ــــــــــــــــــــــــ

 الشيخ زين الدين :

ج– إذا كان الدعاء بالمحرم، ومنه الدعاء على مؤمن ظلما، فلا يجوز ذلك بل الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها.

" كلمة التقوى ج1م 680"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني :

ج– الدعاء بالمحرم الظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

" منهاج الصالحين ج 1 م 673"

ــــــــــــــــــــــــ

السيدالروحاني :

ج– الدعاء بالمحرم الظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

الكتاب : "منهاج الصالحين ج 1 م 673"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي :

ج– لا يجوز الدعاء على المؤمن اعتداء من دون سبب، بل محرم وموجب لبطلان الصلاة أيضا.

"أحكام الشريعة ج1 م820"

ــــــــــــــــــــــــ

 الميرزا التبريزي :

ج– الدعاء بالمحرم الظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط.

الكتاب : "منهاج الصالحين ج 1 م 673"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الشك في إدراك الركوع

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

لو اقتدى بالإمام أثناء الركوع، ثم شك في إدراك ركوع الإمام، فما هو حكم صلاته؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- بطلت صلاته.

(منهاج الصالحين، ج١، م ٧٩٠)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- صحت الصلاة منفردًا لا جماعة، ولو كان الشك بعد الصلاة صحت صلاته.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- بطلت صلاته والأولى أن يعدل بها إلى النافلة ويتمها، ويأتم من جديد.

(منهاج الصالحين، ج١، م ٣٦٩)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- جاز له إتمام صلاته فرادى.

(المسائل المنتخبة، ج١، م ٣٧٢)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- تصح صلاته جماعة.

(منهاج الصالحين، ج ١، م ٨٠٦)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- الاحتياط هو الائتمام والإتمام والإعادة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- بطلت صلاته، والأحوط استحبابًا إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد ذلك.

(المسائل الإسلامية، م ١٥٣٣)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- صحت صلاته. ووظيفته وظيفة من لحق الإمام بعد الركوع.

(منهاج الصالحين، ج١، م ٧٩٠)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:

ج- بطلت جماعته على الأحوط وجوبًا.

(منهج الصالحين، ج١، م ١١٥٩)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم)

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024

الجهل بوجوب سجود التلاوة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم من كان جاهلًا بحكم وجوب السجود عند قراءة أو إستماع السجدة الواجبة، ولا يعلم مقدار عدد المرات؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يسجد مرة واحدة في فرض السؤال. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- يأتي بالقدر المتيقن، وإذا شك بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج- في مفروض السؤال يسجد مقدارًا من سجود التلاوة بالمقدار الذي يحرز معه فراغ ذمته. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- الظاهر لا شيء عليه بسبب جهله، والأحوط الإتيان بعدد من السجدات.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- وجوب السجود في ذلك فوري، ومع عدم المبادرة ولو سهوًا لا يسقط بل يبقى على فوريته، ويتكرر بتكرر السبب، ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب تكرار السجود، ومن شك بين القليل والكثير بنى على الأقل.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024

الصلاة في الطائرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

كيف يصلي المسافر في الطائرة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ يتوجه الى القبلة ويصلي صلاة كاملة كالمعتاد وان لم يتمكن من ذلك وخاف فوت الوقت صلى كيفما امكنه فان الصلاة لا تترك بحال والمسافة الافقية موجبة للقصر.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ إن تمكّن من الإتيان بها إلى القبلة واجداً لشرطي الاستقبال والاستقرار صحّت، وإلاّ لم تصحّ على الأحوط لزوماً إذا كان في سعة الوقت، وأمّا إذا ضاق الوقت، وجب عليه الإتيان بها فيها، هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال، وإن لم يتمكّن منه إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط.

- المنتخبة م 83 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ لا يجوز ان يصلي الفرائض راكباً الا اذا استطاع ان يؤديها بلا خلل كما في الطائرة، ولا تضيره الحركة البسيطة التي فيها. اما اذا فقد الاستقرار كالطائرة عند الاقلاع والهبوط، فالاحوط تأخير الصلاة ما امكن لأدائها في مستقر، واذا لم يتمكن من ضبط القبلة وخشي قضاء صلاته، فعليه ان يستقبلها بما أمكنه منها حتى ولو بتكبيرة الاحرام والا اجزأته من دونها.

- العبادات - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ يصلي بما يقدر عليه الأقرب للواجب الاختياري فالأقرب.

-كتاب الفتاوى س 204 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ إن تمكن من الإتيان بها إلى القبلة صحت، وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة، وإلا صلى إلى أي جهة شاء، وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات.

- المنهاج ج1، م 54 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ يتوجه إلى القبلة ويصلي صلاة كاملة كالمعتاد، وإن لم يتمكن من ذلك وخاف فوت الوقت، صلى كيفما أمكنه، فإن الصلاة لا تترك بحال. 

-الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ إن تمكن من الاتيان بها إلى القبلة صحت، وإلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت وأما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها، وعندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها، وإن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة، وإلا صلى إلى أي جهة شاء، وإن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات. هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال وإلا سقط عنه.

- المنهاج ج1 ، م 54 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ إن تمكن المكلف من الصلاة فيها مستقرا ومن دون اضطراب صلى فيها، وإلا فعليه تأجيل الصلاة إذا كان الوقت متسعا، وأما إذا علم بعدم وقوفها إلى انتهاء الوقت، فيجب عليه أن يصلي مع مراعاة الاستقبال مع الإمكان، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من. الاستقبال أصلا سقط.

- المنهاج ج1، م 560 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ إن تمكّن من الإتيان بها إلى القِبْلَة واجدة لسائر الشرائط صحّت، وإلَّا لم تصحّ إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكّن من الإتيان بها إلى القِبْلَة بعد النزول من الطائرة وأمَّا إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها، وعندئذٍ إن علم بكون القِبْلَة في جهة خاصّة صلّى نحوها، وإن لم يعلم صلّى إلى الجهة المظنون كونها قِبْلَة، وإلَّا صلّى إلى أيّ جهة شاء، وإن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات هذا فيما إذا تمكّن من الاستقبال وإلَّا سقط عنه.

-المنتخبة م 54-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ ان كان مستقبلا خلال صلاته فلا اشكال. وان انحرفت، فان امكنه الانحراف الى القبلة فورا وجب، وان لم يمكنه اشكلت الصلاة في هذه الواسطة، الا مع ضيق الوقت أو استيعابها له مع الاضطرار. فلو اضطر سقط وجوب الاستقبال. 

- المنهج ج 1 م 639 -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ اذا ضاق على المكلف وقت الصلاة وجب عليه أن يأتي بالصلاة بما يمكنه منها، فاذا عين القبلة في جهة وجبت الصلاة الى تلك الجهة، واذا لم يحصل له ذلك اعتمد على الامارات والعلامات التي توجب الظن، فاذا ظن في جهة انها القبلة صلى اليها واذا لم يمكنه ذلك صلى الى أربع جهات على الأحوط ، واذا ضاق الوقت الا عن صلاة واحدة صلاها الى أي جهة شاء.

-المسائل المستحدثة-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي 

ج ـ تجوز الصلاة في الطائرة مع مراعاة الاستقبال وسائر الشروط مع الامكان ولو دخل في الصلاة فانحرفت الطائرة عن القبلة يحوّل نفسه إليها بعد السكوت عن القراءة أو الذكر. وإذا لم يتمكن من الصلاة بالكيفية الاختيارية فان ضاق الوقت صلّى بالكيفية الممكنة وإلا يؤخر الصلاة.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الاحقاقي 

ج ـ إذا كان في الطائرة توجه إلى القبلة ونوى وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، وكلما انحرفت عن مسيرها انحرف المصلي إلى القبلة وتوجه إليها مهما أمكن وعند عدم التمكن يسقط الاستقبال.

- الشريعة ج1م 275 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

الصلاة على السجّادة المُبطّنة بالأسفنج

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل تجوز الصلاة على سجّادة مُبطّنة بالأسفنج الكثيف؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- هذا الفرض يرتبط بامكان رعاية واجبات الصلاة و عدمه كالاستقرار المعتبر فيها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- نعم يجوز ذلك إذا كان البدن مستقرًا في حال القراءة والأذكار الواجبة، وأمّا مع عدم الإستقرار فلا يجوز.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- يجوز مع تحقق الاستقرار المعتبر في الصلاة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- إذاحصل الإستقرار عليها وتحقق استقرار الجبهة عند السجود فلا مانع من الصلاة عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا أصبح مكان المصلي متأرجحًا بحيث يسلبه الطمأنينة الواجبة عليه حال الصلاة، فان الصلاة لا تصح.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأحد، 20 أكتوبر 2024

الإلتزام بالشروط المذكورة بين الزوجين

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

عادةً يتفق الزوجان على بعض الشروط، ولكن عند إجراء صيغة العقد يقول الوكيل:

(زوجت موكلتي فلانة من موكلك فلان على المهر المعلوم والشرط المعلوم) فهل يعتبر هذا بحكم المذكور صراحة ويجب الالتزام به؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- نعم يعتبر بحكم المذكور صراحة ويجب الالتزام به.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- نعم هو كالمذكور في العقد بالتفصيل.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- يجب الألتزام بالشرط في فرض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- نعم في مفروض السؤال يجب الألتزام بالشرط المعين بين الزوجين.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- نعم يُعتبر ذلك.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

السبت، 19 أكتوبر 2024

التأمين على الحياة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز التامين على الحياة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ الظاهر جواز التأمين على الحياة لأنها معاملة عقلائية.

-المسائل م 3475 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ يجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز ان يكون الاتفاق علي اساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.

-الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ لا بأس بذلك، ولكن الاحتياط يقتضي تجنب أخذ الزيادة إذا دُفِعَ إليه شيء في حياته مع حساب نسبة التضخم.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ لا بأس بعقود التأمين على الحياة إذا ابتنت على التعاقد بين الطرفين على أن يدفع المؤمّن على حياته مبلغاً من المال معيناً مقطوع، أو أن يدفع في كل سنة مثلاً مبلغاً من المال وفي قبال ذلك يتعهد الطرف الاخر المؤمَّن بتدارك الضرر الواقع.

-المنهاج ج 2 م 29 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ التأمين عقد صحيح شرعا ويجوز تنزيل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة.

-المنهاج ج1م 28-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ يجوز التأمين على الحياة وسائر الممتلكات، لأنها معاملة عقلائية. 

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ التأمين عقد صحيح شرعا ويجوز تنزيل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة.

-المنتخبة م 28

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ التأمين على حياة الإنسان من المعاملات المستحدثة وهو صحيح شرعا، على أساس أن التأمين إما أن يكون من صغريات باب الضمان المعاوضي أو من صغريات الهبة المعوضة أو أنه معاملة مستقلة.

- المنهاج ج 2 م 741 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ التأمين عقد جائز وصحيح ويجب فيه الخمس إن حال عليه الحول.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ الظاهر أن عقد التأمين عقد مستقل صحيح ولازم إلا بإشتراط حق الفسخ أو بالتقايل.

-المنهج ج 2-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ الظاهر صحة هذه المعاملة ونفوذها على المتعاملين، ويصح للطرفين بعد أن يتفقا على تعيين المبلغ والأقساط والشروط أن يجريا معاملة التامين بينهما بصورة الهبة المعوضة، ويمكن لهما أن يجريا المعاملة بصورة المصالحة بينهما .

- المسائل المستحدثة م 1، 2، 3-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي 

ج ـ لا مانع منه شرعاً.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الاحقاقي 

ج ـ يصح في تأمين النفس ويمكن الإيقاع بنحو الضمان المعوض والهبة المعوضة.

- الشريعة ج 2 م 1611. 1620 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

التصرف بصيغة الدعاء

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

بعض الأدعية الواردة عن الأئمَّة المعصومين - صلوات الله عليهم -  ترد بضمير المفرد، فهل يجوز قراءتها بضمير الجمع؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الميرزا جواد التبريزي:
ج- يجوز بعنوان الدعاء المطلق.
(صراط النجاة ج 1388).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- يجوز في نفسه لا بقصد الورود. 
( استفتاء ). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- لا يجوز بعنوان الورود، والله العالم.
(صراط النجاة ج 1388). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني : 
ج- يجوز. 
( استفتاء ). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- يجوز إذا لم يكن بنية الورود، والأفضل الالتزام بنص الدعاء. 
( الموقع ). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي : 
ج- ان الأدعية المأثورة التوقيفية لا بد من مراعات الخصوصيات وعدم التصرف فيها، اما غير التوقيفية يجوز التصرف فيها وتبديل الضمائر وغيره.
(استفتاء ). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر : 
ج ـ لا يجوز بعنوان الورود. 
( مسائل و ردود ج 1 م 511).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- نعم يجوز إذا لم يكن بقصد الورود.
(استفتاء ). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- لا بأس ولكن من دون إسناده إلى المعصوم. 
( استفتاء ).  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الخميس، 17 أكتوبر 2024

التصدُّق على غير المسلمين

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز التصدُّق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد السيستاني

ج ـ لا بأس بالتصدّق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله، ويُثاب المتصدِّق على فعله ذلك.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ إعطاء السائل وإن لم يكن مسلماً ممدوح ما دام لم يحصل لنا اليقين بأنه يصرفه في الخمر ونحوه من الحرام.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي 

ج- تجوز الصدقة المندوبة على الذمّي.

- تعليقة العرورة ، ج2، ص456، 6 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج- تجوز على الكفار عند ضرورتهم كسدّ جوعه ورىّ عطشه.

- منهاج الصالحين  م 15/ 16-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج- تجوز الصدقة المندوبة على الكافر الذمي. 

- منهاج الصالحين م 1225 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الروحاني 

ج- تجوز الصدقة المندوبة على الكافر الذمّي. 

- منهاج الصالحين م 1225 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض 

ج- تجوز الصدقة المندوبة على

الكافر والذمّي. 

-  منهاج الصالحين م 1440 - 

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخوئي 

ج- تجوز الصدقة المندوبة على الكافر الذمّي. 

-  منهاج الصالحين م 1225 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج- إعطائهم من الصدقات المستحبة في نفسه جائز إلا أن التصدّق على الفقراء من المؤمنين هو الأفضل والأكثر استحباباً.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي 

ج ـ تجوز على الذمي، نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي. 

- استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الاحقاقي 

ج ـ الصدقة نوع من العطية ويشترط فيها القربة، والأقرب عدم جوازها على غير المؤمن. 

- أحكام الشريعة ج 2 م 186-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ تجوز الصدقة المندوبة على الكافر اذا كان ذمّيا.

- كلمة التقوى م 186-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر