الأحد، 27 أكتوبر 2024

الاعتماد على إحدى الرجلين في الصلاة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز الاعتماد في القيام حال الصلاة على إحدى الرجلين دون الآخرى؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي :

ج– الأحوط وجوباً أن تكون رجلاه على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معاً، بل لا إشكال لو ألقى بثقله على واحدة منهما دون الاخرى.

"المسائل الاسلامية م 1024"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي :

ج– الأصل في القيام أن تكون الرجلان على الارض، إلا أنه لا يجب توزيع ثقل البدن على الرجلين في الوقت نفسه، بل يجوز الاعتماد على واحدة دون الأخرى.

"أحكام العبادات ، القيام"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الشيرازي :

ج– الأحوط وجوباً أن تكون رجلاه على الأرض حال القيام ولكن لا يلزم أن يلقي بثقل بدنه عليهما معاً، بل لا إشكال لو ألقى بثقله على واحدة منهما دون الآخر.

"المسائل الاسلامية م 1026"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني :

ج– الأحوط وجوبا أن يكون القيام على القدمين جميعا ولا بأس بأن يجعل ثقله على أحدهما أكثر منه على الأخرى.

"المسائل المنتخبة م 263 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم :

ج– الأحوط وجوبا القيام على تمام القدمين جميعا، لا على أحدهما. نعم لا يجب إشتراك الكل في الإعتماد، بل يجوز الإعتماد على إحدى القدمين دون الأخرى.

"منهاج الصالحين ج1 م 153"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي :

ج– الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى.

"المسائل المنتخبة م 263"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني :

ج– لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد، نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى، لا على قدم واحدة.

" تحرير الوسيلة ج 1,القول في القيام م 4"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين :

ج– إذا صدق على المصلي أنه واقف على قدميه صحت صلاته وإن كان اعتماده على إحداهما أكثر من الأخرى.

"الكتاب : كلمة التقوى ج 1، م 400"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي :

ج– يجب على المصلي حال القيام أن تكون قدماه على الأرض، نعم لا يجب رمي ثقل البدن على القدمين، فلا إشكال بأن يكون ثقله على إحدهما.

" منتخب الأحكام م 74.ص 84"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي :

ج– يستحب عدم الركون على أحدهما بل يعتمد عليهما بالسوية.

"أحكام الشريعة ج1,م 533"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض :

ج– الأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م 598"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد :

ج– الأحوط وجوباً الوقوف على القدمين جميعاً، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م591"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا التبريزي :

ج–الأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م591"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني :

ج– الأحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا، فلا يقف على أحدهما.

"منهاج الصالحين ج1 م 657"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق