السبت، 26 أكتوبر 2024

الوضوء حال ضيق الوقت

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

لو توضّأ المكلّف قاصدًا الوضوء لصلاة الصبح قُبيل شروق الشمس، مع علمه بضيق الوقت وأنّ الواجب عليه التيمّم، هل يصحّ وضوؤه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ الإحقاقي: 

ج ـ إذا توضّأ عامداً بطل وضووه، وإن توضّأ مع جهل أو سهو أو نسيان صحّ وضووه، ولا يحتاج إلى التيمّم.

(الشريعة، ج1م 381)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج ـ ذهب جماعة إلى أنّ ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوّغ للتيمم، فيُجتزأ به في صحّة العمل، لكنّه غير ثابت.

(منهاج الصالحين ، ج 1، م 360)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الادائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 131)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإنّ قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 142)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد امين زين الدين:

ج ـ إن قصد امتثال أمر الصلاة التي تضيّق وقتـها على نحو التقييد بطل وضوؤه، وإن قصد به امتثال غاية أخرى، أو قصد القربة بقـول مطلق، أو قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه صحّ وضوؤه.

(كلمة التقوى، ج 1، م 371)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج ـ إن تمشّى منه قصد القربة ــ كأن قصد الكون على الطهارة ــ صحّ وضوؤه وإن كان عالمًا بضيق الوقت.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 131)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 

ج ـ لو توضّأ بقصد القربة صحّ وضوؤه، ولو توضّأ للصّلاة كان وضوؤه باطلًا.

(المسائل الإسلامية، م 309)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ لو توضّأ بقصد القربة صحّ وضوؤه، ولو توضّأ لتلك الصّلاة كان وضوؤه باطلًا.

(المسائل الإسلامية، م 308)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:

ج ـ إن قصد الأمر الأدائي الجزمي وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد غاية الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم الاجتزاء به.

(المنهج، ج 1، م115)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلًا للتشريع، وإذا توضّأ من أجل تلك الصلاة التي ضاق وقتها، وهو يجهل بأنها تستوجب التيمّم، أو من أجل استحبابه النفسي، فالوضوء صحيح.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 134)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج ـ إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به، فالأقوى هو صحّة الوضوء، إلا إذا كان قصده التشريع المحرّم أو ما يرجع إليه، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحّ.

(تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام، ج 1، ص 122، الثامن)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج ـ إن قصد أمر الصلاة الأدائي، وكان عالمًا بالضيق بطل، وإن كان جاهلًا به صحّ، وإن قصد الكون على الطهارة صحّ حتى مع العلم بالضيق.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 131)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق