ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة. أم يستحب؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي :
ج– من فاتته صلاة، لا يجب عليه أن يقضيها أولاً ثم يشتغل بالحاضرة. نعم الأحوط استحباباً أن يأتي بقضاء ما فاته من صلوات ذلك اليوم قبل صلاة الاداء الحاضرة.
"المسائل الاسلامية م 1487"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي :
ج- لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء، وان كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرةً.
"أحكام العبادات ج1، صلاة القضاء ، م19"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد الشيرازي :
ج– من فاتته صلاة، لا يجب عليه أن يقضيها أولاً ثم يشتغل بالحاضرة. نعم الاحوط استحباباً أن يأتي بقضاء ما فاته من صلوات ذلك اليوم قبل صلاة الاداء الحاضرة.
"المسائل الاسلامية م 1489"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني :
ج– لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة.
" م 730 منهاج الصالحين ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم :
ج–لا يجب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة فيجوز الإتيان بالحاضرة ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، نعم مع سعة وقت فضيلة الحاضرة يستحب تقديم الفائتة
عليها.
"م 350 منهاج الصالحين ج1"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني :
ج– لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم.
"م 730 منهاج الصالحين ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد :
ج– لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم.
"م 730 منهاج الصالحين ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد الخميني :
مسألة - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة وإن كان الأحوط تقديمها عليها.
"م 13 تحرير الوسيلة ج 1صلاة القضاء"
ــــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي :
ج– لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم.
"م 730 منهاج الصالحين ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين :
ج– يجوز لمن اشتغلت ذمته بقضاء فائتة أو فوائت أن يصلي الفريضة الحاضرة في أول وقتها، والأحوط استحبابا أن يقدم الفائتة.
"م 966 كلمة التقوى ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض :
ج– لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم.
"م 745 منهاج الصالحين ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
الميرزا التبريزي :
ج– لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم.
"م 730 منهاج الصالحين ج 1"
ــــــــــــــــــــــــــ
الميرزا الاحقاقي :
ج– يجوز تأخير قضاء الفائتة على الصلاة الحاضرة عند سعة الوقت. ويستحب تقديم الفائتة على الحاضرة إلا عند ضيق وقتها فلا يجوز بل يجب حينئذ أداء الحاضرة.
"أحكام الشريعة ج1,م 870. 871"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق