ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم من كان جاهلًا بحكم وجوب السجود عند قراءة أو إستماع السجدة الواجبة، ولا يعلم مقدار عدد المرات؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يسجد مرة واحدة في فرض السؤال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يأتي بالقدر المتيقن، وإذا شك بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- في مفروض السؤال يسجد مقدارًا من سجود التلاوة بالمقدار الذي يحرز معه فراغ ذمته.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الظاهر لا شيء عليه بسبب جهله، والأحوط الإتيان بعدد من السجدات.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- وجوب السجود في ذلك فوري، ومع عدم المبادرة ولو سهوًا لا يسقط بل يبقى على فوريته، ويتكرر بتكرر السبب، ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب تكرار السجود، ومن شك بين القليل والكثير بنى على الأقل.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق