ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز التامين على الحياة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ الظاهر جواز التأمين على الحياة لأنها معاملة عقلائية.
-المسائل م 3475 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ يجوز ولكن اذا كان من ضمن العقد ارجاع المال بعد مدة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز ان يكون الاتفاق علي اساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ لا بأس بذلك، ولكن الاحتياط يقتضي تجنب أخذ الزيادة إذا دُفِعَ إليه شيء في حياته مع حساب نسبة التضخم.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج ـ لا بأس بعقود التأمين على الحياة إذا ابتنت على التعاقد بين الطرفين على أن يدفع المؤمّن على حياته مبلغاً من المال معيناً مقطوع، أو أن يدفع في كل سنة مثلاً مبلغاً من المال وفي قبال ذلك يتعهد الطرف الاخر المؤمَّن بتدارك الضرر الواقع.
-المنهاج ج 2 م 29 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ التأمين عقد صحيح شرعا ويجوز تنزيل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة.
-المنهاج ج1م 28-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ يجوز التأمين على الحياة وسائر الممتلكات، لأنها معاملة عقلائية.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ التأمين عقد صحيح شرعا ويجوز تنزيل عقد التأمين منزلة الهبة المعوضة.
-المنتخبة م 28
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ التأمين على حياة الإنسان من المعاملات المستحدثة وهو صحيح شرعا، على أساس أن التأمين إما أن يكون من صغريات باب الضمان المعاوضي أو من صغريات الهبة المعوضة أو أنه معاملة مستقلة.
- المنهاج ج 2 م 741 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ التأمين عقد جائز وصحيح ويجب فيه الخمس إن حال عليه الحول.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ الظاهر أن عقد التأمين عقد مستقل صحيح ولازم إلا بإشتراط حق الفسخ أو بالتقايل.
-المنهج ج 2-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ الظاهر صحة هذه المعاملة ونفوذها على المتعاملين، ويصح للطرفين بعد أن يتفقا على تعيين المبلغ والأقساط والشروط أن يجريا معاملة التامين بينهما بصورة الهبة المعوضة، ويمكن لهما أن يجريا المعاملة بصورة المصالحة بينهما .
- المسائل المستحدثة م 1، 2، 3-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ لا مانع منه شرعاً.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الاحقاقي
ج ـ يصح في تأمين النفس ويمكن الإيقاع بنحو الضمان المعوض والهبة المعوضة.
- الشريعة ج 2 م 1611. 1620 -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق