الأحد، 3 أبريل 2016

مقدار الفصل بين العمرتين


💠
السؤال :
من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه ؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– المستفاد من الأدلة أن العمرتين المفردتين لشخص واحد - مباشرة أو نيابة - إذا كان الفصل بينهما عشرة أيام أفضل منهما بفصل أقل أما إذا كانا لشخصين فلا يعتبر الفصل."مناسك م 528
—————————
السيد السيستاني :
ج–لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءاً.نعم يجوز لشخصين ."مناسك م137".
—————————
السيد الحكيم ؛
ج– لا بد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام ، ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الآخرى على الأحوط وجوبا."مناسك م 480".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– يكره للمكلف أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام بل الأحوط استحبابا تركه، هذا إذا كانت العمرتان لشخص واحد ، أما لو كانت لشخصين فلا يشترط رعاية الفصل."مناسك م 528".
—————————
السيد المدرسي :
ج– لا تتحدد الفاصلة الزمنية بين العمرتين بزمن معين، لذلك باستطاعة المعتمر أن يأتي بعمرة أخرى بلا فصل."الاستفتاءات ج1، س 665".
—————————
السيد الخوئي :
ج–لا يجوز الاتيان بعمرتين عن شخص واحد في شهر قمري واحد إلا بأن تكون الثانية برجاء المطلوبيةً."مناسك م 137"
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– الأحوط أن لا يأتي المكلف بعمرتين في شهر قمري واحد إذا كانتا بنفس النية إلا بأن تكون الثانية برجاء المطلوبية ."مناسك م 134"
—————————
السيد الخامنئي :
ج– لا يشترط فاصل معين بين العمرتين وإن كان الأحوط استحبابا أن يفصل بينهما بشهر إن كانتا لنفسه، وأما إذا كانتا عن شخصين أو كانت إحداهما عن نفسه والآخرى عن غيره فلا يعتبر الفصل."مناسك م 70".
—————————
الشيخ الفياض :
ج–لا يسوغ له الاتيان بعمرتين في شهر اذا كانتا كلتاهما من شخص واحد، سواء أكانتا عن نفسه أم عن غيره. نعم لا بأس بأن يأتي الانسان بعمرتين في شهر من قبل شخصين، سواء أكانا حيين أم كانا ميتين، أو كان أحدهما ميتاً والآخر حياً."مناسك م مسألة 7".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– تستحب العمرة بعد العمرة ، وان لم يفصل بينهما فاصل من الأيام."كلمة التقوى ج م 419
—————————
الشيخ حسين العصفور :
ج– يشترط في صحة الثانية الفصل بينها وبين الأولى بشهر والمراد أن تقع في شهر هلالي آخر بلا فرق بين كونهما عن نفسه أو إحداهما عن نفسه والآخرى عن غيره."مصباح الناسكين م108".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/29

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق