الجمعة، 29 أبريل 2016

الطواف خارج المقام

💠
ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج ـ الأحوط وجوباً مع عدم العسر، أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف.
- جامع أحكام الحج م929 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج ـ لا يبعد جواز الطواف - على كراهة- في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
- مناسك الحج م 303-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج ـ الأحوط في غير حالات الزحام أن يكون الطواف بين المقام والبيت.
- استفتاءات الحج والعمرة س272-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج ـ حد المطاف مابين الكعبة والمقام، ولا يجوز خلف مقام إبراهيم (ع) ، ولا يصح الطواف فيما يتجاوز الحد المذكور حتى مع الزحام .
- فتاوى الحج والعمرة-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج ـ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه.
-مناسك الحج م 300-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج ـ المعيار هو صدق الطواف حول الكعبة عرفاً وان كان من خلف مقام إبراهيم (ع) .
-مختصر لاحكام الحج-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج ـ الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذاالمقدار، ورعاية الإحتياط مع التمكن أولى.
- مناسك الحج م 303 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج ـ لايعتبر في الطواف ان يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السلام على ما هو المشهور بل يكفي في الزائد على هذا المقدار اختياراً . -الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج ـ الأحوط استحباباً أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف.
- مناسك الحج م 333-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخميني
ج ـ لا يجوز ومع الزحام ينتظر الخلوة ،ومع عدمها فخلف المقام مع رعاية الأقرب فالأقرب .
- تحرير المناسك -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج ـ لا يجوز الخروج عنها إلا إذا اقتضته التقية ، أو الضرورة وعدم القدرة.
- التقوى م 791-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج ـ يجب أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ، أما عند الاضطرار وازدحام الحجاج فلا بأس على الحاج أن يطوف خلف المقام.
- الشريعة م 166-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر
ج ـ نعم يجوز خلف مقام إبراهيم .
-مسائل وردود ج1م 218
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج ـ الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك ،نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.
- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ العصفور
ج ـ لا يجوز مطلقاً .
"مصباح الناسكين م421-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
🌹 مع خالص تمنياتي للجميع.
الشيخ عادل الجوهر
▫7/ ذو الحجة /1436 هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق