السبت، 16 أبريل 2016

الزيادة السهوية في الطواف


💠
ً
السؤال :
ما هو حكم الزيادة في الطواف سهواً؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– إن كانت الزيادة أقل من شوط كامل وجب عليه قطع الزيادة، وإن كان شوطاً كاملاً أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف، ويكون ذلك الطواف الثاني نافلة، ويصلي للطواف الأول قبل السعي، ويصلي للطواف الثاني بعد السعي.
"مناسك الحج م 338".
—————————
السيد السيستاني :
ج– إن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا كاملا ، والأحوط أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات،والأفضل،بل الأحوط أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة . وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط/لزوما ً.
"مناسك الحج م314".
—————————
السيد المدرسي :
ج– إذا تذكر قبل بلوغ الركن العراقي قطع الطواف ولا شيء عليه ، أما إذا بلغ الركن العراقي فالأحوط إتمام سبعة أخرى حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطا.
"استفتاءات ج1 س 712، ص 209".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– إن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه .وإن كان شوطا واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة الاعم من الوجوب والندب، ثم يصلي ركعتين قبل السعي وركعتين بعد السعي، وإن كان الأقوى كفاية الركعتين قبل السعي .
"مناسك الحج م 311"
—————————
السيد الحكيم :
ج– إن لم يكمل شوطاً كان له قطعه، ويجتزئ بالأشواط السبعة، وإن أكمل شوطاً أتم أربعة عشر شوطاً، وكان له طوافان، فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة، والأول نافلة، وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي، فإذا أتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة.
"احكام الحج والعمرة م 255".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– إذاالتفت في أثناء الشوط وقبل إكماله ، جاز له قطعه وإلغاؤه والخروج من المطاف ولا شيء عليه ، أما إذا التفت بعد إكماله ، وجب عليه إضافة ستة أشواط أخرى إليه لكي يصبح طوافا .
"مختصر احكام الحج والعمرة".
—————————
السيد الخامنئي :
ج) إذا زاد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإذا زاد شوطاً أو أكثر فالأحوط إكماله سبعة أشواط بقصد القربة من دون تعيين الوجوب أو الاستحباب."الموقع ".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– إن كانت الزيادة أقل من شوط كامل وجب عليه قطع الزيادة، وإن كان شوطاً كاملاً أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف،ويكون ذلك الطواف الثاني نافلة، ويصلي للطواف الأول قبل السعي، ويصلي للطواف الثاني بعد السعي.
"مناسك الحج م 338".
—————————
السيد الخوئي :
ج– إن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملا بقصد القربة المطلقة.
"مناسك الحج م 314".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– لو تذكر قبل إكمال شوط قطعه وإلا أتمه سبعاً على الأحوط وجوباً ويأتي بالثاني بقصد الامتثال لاحتمال كونه هو الفريضة وقدم صلاة الفريضة على السعي والنافلة بعده.
"كلمة التقوى ج1 م798".
—————————
الشيخ حسين العصفور:
ج– لو تذكر قبل إكمال شوط قطعه وإلا أتمه سبعاً استحباباً وقدم صلاة الفريضة على السعي والنافلة بعده.
"مصباح الناسكين م 419".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/7/26

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق