السبت، 20 أغسطس 2016

العملية الجراحية التجميلية


ــــــــــــــــــــــــ
👤 ○
هل يجوز اختياراً أن يقوم الشخص بالعملية الجراجية التجميلية، علماً بأنه ولفترة لا يمكنه الوضوء والغسل إلاّ جبيرة أو تيمّماً.
🔸

 فأجاب سماحته (دام ظله):
أصل هذه العملية الجراحية بما هي هي لا إشكال فيها، أي إذا لم يستلزم محرّماً كالنظر إلى الأجنبية واللمس وما أشبه.
🔸 لكن إن كان يسبب ذلك فوت الوضوء والغسل الواجبين الاختياريين إلى البدل منهما وهو التيمم، فالبحث في أمرين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

🔸 أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فلا إشكال، لأن إيجاد المانع عن وصول الماء إلى البشرة لا يبطل التيمّم والصلاة به, فإنه مادام أصبحت الطهارة المائية ضرّراً ولو بسببه، كانت الطهارة الترابية مجزية في الصلاة وما يشترط فيها الطهارة كالطواف الواجب.
🔸 أما حكمه التكليفي ففيه خلاف بين الفقهاء، والظاهر أنه ليس بحرام، وخاصة إذا كان قبل دخول الوقت، حيث لا أمر بالغسل أو الوضوء.
 
(نظائر المسألة)
🔸 وفي نظائره قال الفقهاء: من كان له الماء ولا يضرّه استعماله، لكنه أخّر الوضوء أو الغسل عمداً حتى ضاق الوقت فالحكم الوضعي صحّة تيمّمه وصلاته، نعم قالوا: هذا التأخير هنا حرام لأنه قد تعلّق به الأمر فلم يمتثل.
🔸 والحكم بالصحّة في آخر الوقت بالترابية، لأن شرط الوقت أهم من شرط المائية، إذ لها بدل دون الوقت. والقضاء لايكون بدلاً في الوقت، فيصدق التفويت.

فالتيمّم مأمور به والصلاة مأمور بها فكلاهما صحيحان.
🔸 لكن البحث في الحكم التكليفي، فإن كان قبل الوقت فلا إشكال في ذلك، لأن لا أمر حينئذ.
لا يقال: هذا تفويت للملاك.
🔸 لأنه يقال: لا نسلم ذلك صغرى فمن أين نعلم بالملاك الشرعي، وإن كانت الكبرى تامة أي لا يجوز تفويت الملاك.
🔸

 فليس لنا إلاّ ظواهر الأوامر والنواهي الشرعية، وهي لا تدلّ على الملاك أو على تمامه، نعم إذا علمنا به من دليل آخر فلا يجوز تفويته.
الملاكات الشرعية مختلفة، وربما تكون مركّبة من عدّة أشياء، فبعض الملاك ما يرتبط بالدنيا وبعضه بالآخرة، وبعضه بالامتحان وهكذا.
أما إذا كان بعد الوقت، فهل يجوز القيام بالعملية التجميلية مما تفوت الطهارة المائية؟
🔸 
لتوضيح ذلك لا بأس بيان بعض النظائر والأشباه، فإن مورد السؤال لا خصوصية له بل هو مشمول للقاعدة العامة في أمثاله.
🔸 قال الفقهاء في مثل هذه المسألة بالنسبة إلى الصلاة والصوم، إذا صار الزوال ودخل وقت الظهرين فهل يجوز له أن يجنب نفسه بحيث وهو يعلم بأنه لا يتمكّن من الطهارة المائية الغسل، لضرر الماء أو لفقده أو ما أشبه.
قال في العروة نعم يجوز، ووافقه غالب المحشّين من الفقهاء.
ــــــــــــــــــــــــ

تقرير الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله - اللیلة الخامسة - شهر رمضان العظیم 1436

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق