السبت، 13 أغسطس 2016

المسح عرض إصبع



السؤال :
هل يكفي عند مسح الرأس في الوضوء أن يكون المسح عرض إصبع واحد طولا وعرضا؟
الجواب :
السيد الشيرازي :
ج– وجوب المسح بمقدار عرض إصبع أحوط، والأحوط استحباباً أن يكون الطول قدر إصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة.
"المسائل الاسلامية م 271".
—————————
السيد صادق الشيرازي :
ج– وجوب المسح بمقدار عرض إصبع أحوط والاحوط استحباباً أن يكون الطول قدر إصبع واحد والعرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة.
"المسائل الاسلامية م 271".
—————————
السيد المدرسي :
ج– يكفي فيه أقل حركة مما يسمى مسحاً، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة، والأفضل أن يمسح بها بطول اصبع.
"أحكام العبادات ج، الوضوء ، مسح الرأس".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– يكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع.
"منهاج الصالحين ج1 أجزاء الوضوء : الثالث"
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– يكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع.
" "منهاج الصالحين ج1 أجزاء الوضوء : الثالث"
—————————
السيد الخميني :
ج– الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة.
" تحرير الوسيلة الجزء :1واجبات الوضوء".
—————————
السيد الخوئي :
ج– الأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع.
 "منهاج الصالحين ج1 أجزاء الوضوء : الثالث"
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–الأفضل أن يكون المسح على الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأن يكون بطول إصبع .
" كلمة التقوى ج1م334"
—————————
السيد السيستاني :
ج– الأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة والطول قدر طول إصبع .
"منهاج الصالحين ج1 أجزاء الوضوء : الثالث"
—————————
السيدالحكيم :
ج–يكفي المسح بإصبع واحدة قليلا . نعم الأحوط استحبابا أن يكون بعرض ثلاث أصابع وطول إصبع.
 " منهاج الصالحين ج1 م 71"
—————————
السيدالروحاني :
ج– الأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع.
"منهاج الصالحين ج1 أجزاء الوضوء : الثالث"
—————————
السيد الخامنئي :
ج– الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع .
"فتاوى وأحكام م58،ص20".
—————————
الميرزا الاحقاقي :
ج– يكفي المسح على الرأس بإصبع واحد طولا وعرضا ، ويستحب بثلاثة أصابع عرضا.
"أحكام الشريعة ج1م 314"
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– الأحوط ـ استحباباً ـ أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول اصبع.
 "منهاج الصالحين ج1 أجزاء الوضوء : الثالث"
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/5/4

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق