الجمعة، 19 أغسطس 2016

ذهبت بكارتها بغير الوطء


💠

السؤال :
إذا ذهبت بكارة الفتاة بغير الوطء،كما لو سقطت أو تعرضت لحادث من وثبة أو نحوها فهل يترتب عليها احكام البكر؟
🔷 الجواب :
السيد صادق الشيرازي
ج–التي فقدت بكارتها لحادث من مرض أو قفزة أو ما أشبه ذلك فهي في حكم البكر.
"الموقع13 صفر المظفر 1427"
—————————
السيد السيستاني :
ج– من ذهبت بكارتها بغير وطئ من وثبة أو نحوها، فهي بكر.
"منهاج الصالحين ج2 م 70"
—————————
الشيخ الفياض :
ج– المعروف انها بمنزلة البكر وهو الأظهر.
"منهاج الصالحين ج2 م19
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر .
"منهاج الصالحين ج2 م 1237".
—————————
السيد الخامنئي :
ج– تلحق بالباكرة في لزوم الاستئذان في زواجها من أبيها.
"الموقع".
—————————
السبد الشيرازي :
ج– ثيب ولكن الاحتياط حسن في الاستئذان .
"الموقع"
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–لها حكم البكر.
"كلمة التقوى ج2م 96"
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر .
"منهاج الصالحين ج2 م 1237".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق