السبت، 27 أغسطس 2016

الحجّ أم الزواج





ــــــــــــــــــــــــ
قد تسأل :

إذا ملك الرجل مبلغاً من المال يكفيه لنفقة الحج ذهاباً وإياباً ، وكان محتاجاً إلى الزواج ، فان هو صرف المبلغ الذي ملكه في الحج لم يتمكن من الزواج ، وان صرفه في النكاح لم يستطع الحجّ ، فأيهما يقدم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب.tr:
السيد صادق الشيرازي 
ج ـ يجب تقديم الحج الاّ اذا كان في عدم الزواج حرج ومشقّة لا تتحمل عادة فيجوز له الزواج

.- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ 
السيد السيستاني 
ج ـ يحجّ ويؤخر الزواج إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك. 

- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ من كان بحاجة ماسة إلى الزواج، وليس له من المال إلا ما يكفي للحج أوالزواج يجوز له تقديم الزواج على الحج ، ومعنى الحاجة أنه يخشى الوقوع في الحرام لو ترك الزواج ، أو يُصاب بمرض ، أو يلحقه حرج.


- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم 
ج ـ الظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحة بحيث يكون تركها مجحفاً به وحرجاً عليه.

 - مناسك الحج -
ــ
ــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد 
ج ـ إن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه

.-مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني 
ج ـ انما يجب الحج بعد التمكن من الزاد و الراحلة و غير هذه الشرائط العامة‌ توجد شرائط أخرى و منها النكاح اذا كان تركه حرجياً عليه .
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي 
ج ـ الحج مقدم إلا إذا سببّ ترك الزواج حرجاً شديداً عليه، أو كان في معرض الوقوع في الحرام - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي 
ج ـ إن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب عليه

.- مناسك الحج -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض 
ج ـ يقدم الحج ما لم يقع في الحرج عند ترك الزواج. 

- استفتاء خاص-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر 
ج ـ إن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج أو العسر أو الضرر أو الحرام لم يجب عليه الحج
وإلا وجب عليه. 

- المناسك - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين 
ج ـ إذا كانت حاجته إلى الزواج شديدة ، بحيث يقع في العسر أو في المرض بتركه ، فهو غير مستطيع للحج ، ويجب عليه صرف المال في التزويج ، وإذا كانت حاجته إلى الزواج لاتبلغ العسر أو الوقوع في المرض ، وجب عليه الحج وقدمه على النكاح .

- التقوى ج1م 53 - 
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي 
ج ـ مَن احتاج إلى التزويج بنحوٍ لو تركه وقع في المشقة أو الحرج وكان الزواج ممكناً له، فلا يكون الحج واجباً عليه إلاّ إذا كان لديه مضافاً إلى نفقات الحج تكاليف الزواج أيضاً.

- الموقع -
ـــ
ـــــــــــــــــــــ
السيد الخميني 
ج ـ لو كان عنده ما يكفيه للحج و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فى وقوع الحرام ، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه .

 - التحرير م 17 - 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ العصفور 
ج ـ لو تعارض الحج والنكاح فإن احتاج إلى الثاني وشق تركه قدم النكاح ، و إلا تعين الحج .

- سداد العباد -
ــــــــــــــــــــــــ 
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي : https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

 مع خالص تمنياتي للجميع. 
الشيخ عادل الجوهر 
8/ ذو القعدة /1436 هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق