الاثنين، 22 أغسطس 2016

لم يدفع مهرها المعجل


💠
السؤال :
هل يجوز للزوجة ان لا تمكن زوجها من نفسها حتى يدفع مهرها المعجل ؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن، ولكن إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

"المسائل الاسلامية م 2767".
—————————
السيد السيستاني :
ج– إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ،ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه.

"منهاج الصالحين ج 2م 306".
—————————
السيد المدرسي :
ج–يجوز لها ان تمتنع من التمكين حتى تقبض مهرها الحال -سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا- وليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله او بعضه وقد أخذت بعضه الحال.

"التعليقة، ج4، فصل في المهر، م16. ص309".
—————————
السيد الحكيم :
ج–لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه، سواءً كان الزوج موسراً أم معسر. لكن لو دخل الزوج بها قبل التسليم لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من أجل أن تستلمه، فلو امتنعت حينئذٍ كانت ناشز.

"منهاج الصالحين ج2م 157".
—————————
الشيخ الوحيد ;
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2 م 1362
—————————
السيد الروحاني :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 1362
—————————
الشيخ الفياض :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، ولا فرق بين.الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 156".
—————————
السيد الخامنئي :
ج– يجوز للزوجة الامتناع من تمكين نفسها إلى أن تستلم تمام المهر.

"منتخب الاحكام".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن ولكن إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

" المسائل الاسلامية م2753".
—————————
السيد الخوئي :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 1362".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–المعروف بين الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تمتنع من تمكين الزوج من نفسها حتى يدفع إليها مهرها المعجل ، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك ، وقال بعضهم : يجب على الزوج دفع المهر المعجل ويجب على المرأة تمكين الزوج ووجوب أحدهما لا يسقط حق الآخر ، ولا يترك الاحتياط في المسألة.

"كلمةالتقوى ج2م 343"
—————————
السيد الخميني :
ج–للزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى الامتناع فيما لو كان كله أو بعضه موجلا وقد أخذت بعضه الحال.

"تحرير الوسيلة ج 2 م 11".
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 1362".
—————————
الميرزا الاحقاقي :
ج–لها الامتناع حتى تستلمه ، سواء كان الزوج قادراً على دفعه لها أم لا ، وسواء كان الصداق عيناً أو منفعة متعيناً في الذمة و للزوج الامتناع عن الإقباض قبل التمكين ، فالعلاج أن يوضع الصداق عند أمين حتى يسلمه إليها بعد التمكين . وأما بعد الدخول فليس لها الامتناع فحقها المطالبة فقط .

"أحكام الشريعة ج2 م486 م487. "
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/6

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق