الأحد، 15 يناير 2017

إِلْحَاقُ الدِمَاءِ الثَلَاثَةِ


💠

السؤال :
الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم يعفى عنه في الصلاة
هل يلحق به دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي:
ج–إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه ولو بمقدار قليل جدّاً من دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس بطلت صلاته.
"المسائل الاسلامية م 903".
—————————
السيد السيستاني
ج–دم الحيض النفاس والاستحاضة لا يعفى عن قليها.
"الصالحين ج1 م 207".
—————————
السيد المدرسي :
ج–لا يشمل هذا الحكم دم الحيض والنفاس، اما دم الاستحاضة فعلى الاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة فيها.
"أحكام العبادات ".
—————————
السيد الحكيم :
ج– لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليل. وكذا دم النفاس على الاحوط وجوبا. وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.
"منهاج الصالحين ج1 م 469".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– الأحوط استحبابا إلحاق الحيض والنفاس والاستحاضة - فلا يعفى عن قليلها.
"منهاج الصالحين ج1'.
—————————
السيد الخوئي :
ج– الاحوط الحاق دم الحيض والنفاس والإستحاضة فلا يعفى عن قليلها .
"منهاج الصالحين ج1 م 204".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– الاحوط الحاق دم الحيض والنفاس والإستحاضة فلا يعفى عن قليها بل على الأقوى في الحيض .
"منهاج الصالحين ج1".
—————————
السيد الشيرازي :
ج–إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه، ولو بمقدار قليل جّداً من دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس بطلت صلاته.
"المسائل الاسلامية م 909".
—————————
السيد الروحاني :
ج–لا يعفى عن دم الحيض، والاحوط وجوبا الحاق دم النفاس والاستحاضة .
"منهاج الصالحين ج1".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–لا يشمل الحكم دم الحيض، بل ولا دم الاستحاضة والنفاس على الاحوط، فلا يعفى عن شيء من ذلك.
"كلمة التقوى ج1 م 192".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/7/23

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق