الأحد، 22 يناير 2017

أجرة الرضاعة


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يحق للأم أن تأخذ أجرة على رضاعة ولدها من زوجها؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹 السيد صادق الشيرازي
ج- لها الحق في ذلك, إلا أن التغاضي عنه أحسن وأجمل.

-أحكام النساء -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج–لا يجب عليها إرضاعه مجانا، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه في الحولين - لا في الزائد عليها.

 المنهاج ج1م 396
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج-الرضاعة من حق الطفل، فعلى الوالدة الإرضاع، وعلى الوالد الاجرة
.ويمكن أن تطالب الام بالاجرة على رضاعها من أبيه.

- أحكام المعاملات -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- أفضل المراضع الاُم، لكن لا تجبر الاُم على إرضاع ولده، ولو أرضعته كان لها المطالبة بالاُجرة .

- المنهاج ج2م 236-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2م 1386-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2م 1386-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج-يستحب أن ترضع الأم، وينبغي أن لا تأخذ أجرة لإرضاع طفلها من زوجها، ويستحب لزوجها أن يعطيها أجرة على ذلك.

-المسائل م 2820-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2 م 3005-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2 م 190-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-لا يجب على أم الطفل أن ترضع ولدها إذا لم ينحصر قوته برضاعها
وإذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن له قوت غيره، وجب عليها ارضاعه ولكن تجوز لها المطالبة بالاجرة .

-التقوى ج 2 م 415
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج- لا يجب عليها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها بل لها المطالبة بأجرة الأوضاع.

- فتاوى و أحكام م11 ص252-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج-يجب على الأم إرضاع اللباء ( أول اللبن بعد الولادة ) ، وإن كان بأجرة كان من مال الولد ، وإلا من مال الأب وجوباً .ويستحب لها أن ترضع ولدها حولين كاملين، ولها الأجرة إن طلبتها ، وإلا فالتبرع أولى لها.
الشريعة ج1م 2 م 720. 721
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/1/22

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق