الاثنين، 16 يناير 2017

دم النفساء تجاوز العشرة


💠

السؤال
إذا تجاوز دم النفساء عشرة أيام فعندها إن كانت ذات عادة عددية في الحيض فنفاسها بمقدار عدد عادتها والباقي استحاضة وإن لم يكن لها عادة عددية ما حكمها؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– إذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة.
"المسائل الاسلامية م 550".
—————————
السيد السيستاني :
ج–في هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
"منهاج الصالحين ج1 م255"
—————————
السيد الحكيم :
ج– إن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوم.
"منهاج الصالحين ج1 م 241".
—————————
السيد المدرسي :
ج–إذا لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة. أحكام العبادات ج1 ؛ ص1056"
—————————
الشيخ الفياض :
ج– إن لم تكن ذات عادة عددية كالمضطربة والمبتدئة جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا .
"منهاج الصالحين ج1م254".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج–في هذه الصورة تجعل نفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل الاستحاضة .
"منهاج الصالحين ج1 م 72
—————————
السيد الروحاني :
ج–إذا رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، وتجاوز اليوم العاشر تجعل نفاسها عشرة أيام،وإذا رأت الدم الثاني الذى تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني الى اليوم العاشر.
"منهاج الصالحين ج1 م 282
—————————
السيد الخامنئي :
ج– تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة وإن كان الإحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.
"فتاوى وأحكام م107 ص52".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– إذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً، والباقي استحاضة.
"المسائل الاسلامية م 551".
—————————
السيد الخوئي :
ج–في هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها الى العشرة.
"منهاج الصالحين ج1 م 72
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– نفاسها عشرة ايام والباقي استحاضة، والاحوط ان تجمع فيه بين الوظيفتين الى الثمانية عشر كما تقدم.
"كلمة التقوى ج1م 612"
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/19

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق