الأربعاء، 18 يناير 2017

بيع ما لايؤكل


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الارنب والضب المستحلين له؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹 السيد صادق الشيرازي
ج- نعم بيعها على من يستحلّها جائز.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج- يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج– يجوز مع وجود منفعة عقلائية مقصودة ومحلَّلة في البين.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- جائز لمن يحلل أكلها، ولمن يريد اقتناءها.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- يحرم ذلك.

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- الأحوط وجوباً اجتناب بيعها عليهم. نعم لو وقع البيع حل أخذ الثمن بقاعدة الالزام.

- الفتاوى/ أسئلة وأجوبة -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- لا بأس في الفرض.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/2/18

عرض عناصر أقل
9

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق